تناولنا في هذا البحث تناقض أحكام محكمة النقض الفلسطينية في موضوع الفصل التعسفي، المنصوص عليه في قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000. رغم أن الأحكام الصادرة عن محكمة النقض يجب أن تكون موحدة ومتناغمة، وذلك حتى يمكن اتباعها من قبل المحاكم الاستئنافية، ورغم أن الرجوع عن مبدأ مقرر في حكم سابق صادر عن محكمة النقض، يتطلّب عقد اجتماع هيئة عامة لهذه المحكمة، للبت في ذلك الرجوع، إلا أننا وجدنا تضاربًا وتناقضًا في العديد من الأحكام الصادرة عن محكمة النقض، في عدة مسائل متصلة بموضوع الفصل التعسفي. فقد تناقضت تلك الأحكام فيما يتعلق بشأن مقدار تعويض الفصل التعسفي، الذي يستحقه العامل المفصول، كما تناقضت بشأن تأثير التخلف عن إشعار وزارة العمل على اعتبار الفصل التعسفي من عدمه، وتناقضت كذلك في مسألة عبء إثبات الفصل التعسفي، وما إذا كان هذا العبء يقع على العامل أم صاحب العمل، وتناقضت أيضًا فيما يتعلق باشتراط مضي مدة سنة على عمل العامل لاستحقاقه تعويض الفصل التعسفي، وأخيرًا تناقضت بشأن جواز إنهاء خدمات العامل ببلوغه سن الستين عامًا، أم عدم جواز ذلك. وقد استعرضنا في هذا البحث تلك الأحكام المتناقضة، وأبدينا رأينا في ذلك التناقض، وفي الأحكام الأقرب لنصوص قانون العمل ولمقصد المشرع، وفي كيفية إزالة ذلك التناقض ورفعه.
Authors
أحمد أبوزينة
Pages From
277
Pages To
318
ISSN
الفصل التعسفي للعامل في ضوء تضارب أحكام محكمة النقض الفلسطينية
Journal Name
مجلة جامعة الإمارات للبحوث الثانونية
Volume
2023
Issue
93
Keywords
محكمة النقض الفلسطينية، تناقض الأحكام، الفصل التعسفي للعامل، تعويض الفصل التعسفي، عبء إثبات الفصل التعسفي، إشعار الوزارة.
Abstract