يتناول هذا البحث موضوع القيود القانونية على تداول الأسهم العينية في شركات المساهمة العامة، وهي الأسهم التي تُمنح مقابل
حصص عينية يتم تقديمها في الشركة، إما من قبل المؤسسين، خلال مرحلة تأسيس الشركة، أو من غيرهم، عند زيادة رأس مالها،
وخلال فترة حياتها.
رغم أن الأسهم العينية تخضع، بوجه عام، لذات الأحكام التي تخضع لها الأسهم النقدية، وتترتب عليهما ذات الحقوق والالتزامات،
فإن خصوصية الحصص العينية أدت إلى وجود بعض الأحكام الخاصة بالأسهم العينية التي تصدر مقابلها، وتحديد ا فيما يتعلق بالقيود
على تداول هذه الأسهم، المتمثلة في حظر تداولها لمدة معينة من تاريخ إصدارها، حيث نناقش طبيعة هذه القيود ومبرراتها، التي
تتلخص في الخشية من أن تكون الحصص العينية التي صدرت تلك الأسهم مقابلها قُدّرت بأكثر من قيمتها الحقيقية، الأمر الذي يضر
بالمساهمين والدائنين، وينعكس سلبا على المركز المالي للشركة.
يُبين البحث أن بعض القوانين فرضت حظر التداول على الأسهم العينية التأسيسية، إلى جانب الأسهم النقدية التأسيسية، دون
الأسهم العينية غير التأسيسية، في حين فرض البعض الآخر هذا الحظر على الأسهم العينية فقط، تأسيسية كانت أو غير تأسيسية.
كما نتناول الاستثناءات على قيد حظر تداول الأسهم العينية، التي لا تتعارض مع الهدف من حظر تداولها، كما هو الحال في
انتقالها بين مؤسسي الشركة، أو في حالة الاندماج بين الشركات.
Authors
أحمد أبوزينة
Pages From
837
Pages To
855
ISSN
1023-0165
Journal Name
مجلة أبحاث اليرموك "سلسلة الأبحاث الإنسانية والاجتماعية"، جامعة اليرموك
Volume
30
Issue
4
Keywords
الحصص العينية، الأسهم العينية، الأسهم النقدية، الأسهم التأسيسية، تداول الأسهم، قيد حظر التداول
Abstract