Authors
أحمد أبوزينة
Pages From
439
Pages To
467
ISSN
E-ISSN 2616-6526 P-ISSN: 2616-6526
Journal Name
مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية
Volume
21
Issue
4
Keywords
انقضاء الحق، إصابة العمل، المرض المهني، الحق في التعويض، مدة تقادم، مدة سقوط، مرور الزمن.  
Abstract

تناولنا في هذا البحث موضوع انقضاء حق العامل في التعويض عن إصابات العمل والأمراض المهنية بمرور الزمن في قانون العمل الفلسطيني. فقد نص هذا القانون على حالات متعددة لانقضاء حق العامل في ذلك التعويض، منها الحالة محل البحث. وقد وردت مادتان في هذا القانون تتناولان انقضاء الحق بمرور الزمن، هما المادة (124) الخاصة بإصابات العمل، والمادة (128) الخاصة بأمراض المهنة.
بموجب المادة (124) يسقط حق العامل بمرور سنتين على وقوع الإصابة، ما لم يكن التأخير عن هذا الميعاد بسبب عدم استقرار الإصابة، أو بسبب عذر مشروع، وقد ناقشنا في هذا البحث كيفية تحديد بداية هذه المدة.
أما المادة (128) فتعطي العامل الذي تظهر عليه أعراض أحد أمراض المهنة خلال سنتين من تاريخ تركه للعمل، الحق في المطالبة بالتعويض عن إصابته بالمرض. وقد لاحظنا أن هذه المادة لا تعالج العديد من الأمور ذات العلاقة، مثل المدة التي يحق للعامل المطالبة خلالها بالتعويض إذا أظهرت عليه أعراض المرض المهني، وكذلك الوضع بالنسبة للعامل الذي يظهر عليه المرض وهو على رأس عمله.
كما ناقشنا في البحث ما إذا كانت المدد المشار إليها أعلاه هي مدد سقوط أو مدد تقادم، وكذلك ما إذا كانت هذه المدد تسري على مطالبة ورثة العامل المتوفى بالتعويض، أو أنها لا تسري عليهم.
وقد خلصنا في نهاية البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات الموجهة إلى المشرع الفلسطيني بتعديل تلك النصوص، على نحو يجعلها أكثر وضوحاً وفاعلية في التطبيق.